القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 560 من القانون المدني
1 – الصلح لا يتجزأ ، فبطلان جزء منه أو إبطاله، يقتضي بطلان العقد كله أو إبطاله.
2- على أن هذا الحكم لا يسري، إذا تبين من عبارات العقد أو من الظروف أن المتعاقدين قد اعتبرا أجزاء الصلح منفصلة ومستقلا بعضها عن بعض.
الباب الثاني
العقود التي ترد على منفعة الأشياء
الفصل الأول
الإيجار
الفرع الأول
الإيجار بوجه عام
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.