القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 556 من القانون المدني
1 – يحسم الصلح المنازعات التي يتناولها.
2- ويترتب عليه انقضاء الادعاءات التي ينزل عنها أي من المتصالحين.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.