القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 539 من القانون المدني
يمتنع الرجوع في الهبة :
(أ)- إذا كانت الهبة من الأم، وكان ولدها يتيما وقت الرجوع.
(ب)- إذا كانت الهبة من أحد الزوجين للآخر ما دامت الزوجية قائمة.
(ج)- إذا مات الواهب أو الموهوب له.
(د)- إذا تصرف الموهوب له في الموهوب تصرفا يخرجه عن ملكه ، فإذا اقتصر التصرف على بعض الموهوب ، جاز للواهب أن يرجع في الباقي.
(ه)- إذا حصل تغير في ذات الموهوب أو حصلت فيه زيادة متصلة موجبة لزيادة قيمته.
(و)- إذا تعامل الغير مع الموهوب له مع اعتبار قيام الهبة.
(ز)- إذا مرض الواهب أو الموهوب له مرضا ، يخشى معه الموت، فإذا زال المرض عاد حق الرجوع.
(ح)- إذا اقترنت الهبة بتكليف.
(ط)- إذا كانت الهبة لغرض خيري.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.