القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 537 من القانون المدني
1 – لا يجوز للواهب الرجوع في هبته، إلا الأبوين فيما وهباه لولدهما.
2- ومع ذلك يجوز في غير هذه الحالة، الرجوع في الهبة بترخيص من القضاء، إذا استند الواهب في ذلك إلى عذر مقبول.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.