القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 526 من القانون المدني
لا تنعقد الهبة على مال مستقبل.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.