القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 524 من القانون المدني
الهبة عقد على تمليك مال في الحال بغير عوض.
(أولاً) أركان الهبة
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.