القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 520 من القانون المدني
المقايضة مبادلة مال بمال لا يكون أيهما نقدا.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.