القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 50 من القانون المدني
يسري على التعاقد بطريق الهاتف، أو بأي طريق مشابه، حكم التعاقد في مجلس العقد بالنسبة إلى تمامه وزمان أبرامه. ويسري عليه حكم التعاقد بالمراسلة بالنسبة إلى مكان حصوله.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.