القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 5 من القانون المدني
1-إذا أطال القانون الجديد مدة التقادم، سرت المدة الجديدة على كل ما تقادم لم يكتمل، مع الاعتداد بما انقضى من مدته.
2-وإذا قصر القانون الجديد مدة التقادم، سرت المدة الجديدة من وقت العمل به، ما لم يكن الباقي من مدة التقادم وفق القانون القديم أقل، فيتم التقادم بانقضائها.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.