القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 493 من القانون المدني
تبقى دعوى الضمان ولو هلك المبيع بأي سبب كان.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.