القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 490 من القانون المدني
لا يضمن البائع عيبا جرى العرف على التسامح فيه.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.