القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 488 من القانون المدني
إذا كان شرط عدم الضمان صحيحا، فإن البائع يكون مع ذلك مسؤولا عن رد الثمن، إلا إذا أثبت أن المشتري كان يعلم وقت البيع سبب الاستحقاق، أو أنه اشترى ساقط الخيار.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.