القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 477 من القانون المدني
نفقات التسليم تكون على البائع ما لم يقض الاتفاق أو العرف بغير ذلك.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.