إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 806
-
قرارات : 14,760
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640
القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980

المادة 475 من القانون المدني

1- يتم تسليم المبيع في مكان وجوده وقت العقد ما لم يتفق على غير ذلك. 2- فإذا كان المبيع منقولا ولم يعين مكان وجوده، وجب تسليمه في موطن البائع.
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.
المساعد القانوني الذكي