القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 475 من القانون المدني
1- يتم تسليم المبيع في مكان وجوده وقت العقد ما لم يتفق على غير ذلك.
2- فإذا كان المبيع منقولا ولم يعين مكان وجوده، وجب تسليمه في موطن البائع.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.