القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 468 من القانون المدني
يلتزم البائع أن يزود المشتري بكافة البيانات الضرورية عن المبيع.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.