القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 456 من القانون المدني
1- يجب أن يكون المبيع معلوما للمشترى علما كافيا، وإلا كان له الحق في طلب إبطال البيع.
2- ويعتبر علما كافيا بالمبيع، اشتمال العقد على بيان أوصافه الأساسية، بيانا يمكن من تعرفه.
3- وإذا ذكر في العقد أن المشتري عالم بالمبيع، لا يكون له طلب إبطال المبيع بدعوى عدم علمه به، إلا إذا أثبت تدليس البائع.
4- وإذا تسلم المشتري المبيع ولم يعترض عليه خلال فترة معقولة اعتبر ذلك قبولا له.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.