القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 454 من القانون المدني
البيع عقد على تمليك شيء أو نقل حق مالي آخر لقاء عوض نقدي.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.