القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 450 من القانون المدني
1- إذا انقطعت المدة المقررة لعدم سماع الدعوى، بدأت مدة جديدة من وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع، وتكون المدة الجديدة مماثلة للمدة الأولى.
2- ومع ذلك فإن المدة الجديدة تكون خمس عشرة سنة في الأحوال الآتية:
(أ) – إذا حكم بالحق وحاز الحكم قوة الأمر المقضي، وذلك فيما عدا ما يتضمنه الحكم من التزامات دورية متجددة وتكون مستحقة الأداء بعد صدوره.
(ب) إذا كان الحق مما لا تسمع به الدعوى بمرور خمس سنوات وفقا للمادة 440 أو بمرور سنة واحدة وفقا للمادة 442 وانقطعت المدة بإقرار المدين.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.