القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 43 من القانون المدني
1- للموجب له خيار القبول.
2- ويلزم لانعقاد العقد أن يكون القبول مطابقا للإيجاب.
3-وإذا جاء الرد على الإيجاب بما يزيد عليه أو ينقص منه أو يعدل فيه بأية طريقة أخرى، اعتبر رفضاً له متضمناً إيجاباً جديداً.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.