القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 427 من القانون المدني
تقع المقاصة في الديون أيا كان مصدرها وذلك فيما عدا الأحوال الآتية:
(أ) – إذا كان محل أحد الالتزامين رد شيء نزع دون حق من يد مالكه.
(ب) – إذا كان محل أحد الالتزامين رد شيء مودع أو معار.
(ج) – إذا كان أحد الدينين غير قابل للحجز.
(د) – إذا كان أحد الدينين مستحقا للنفقة.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.