القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 422 من القانون المدني
1- تتم الإنابة إذا اتفق المدين وأجنبي على أن يقوم بوفاء الدين معه أو مكانه.
2- على أنه يلزم لبراءة ذمة المدين الأصلي موافقة الدائن.
3- ولا تقتضي الإنابة أن تكون هناك مديونية سابقة بين المدين والأجنبي.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.