القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 417 من القانون المدني
إذا كان أحد الالتزامين الأصلي أو الجديد باطلا فإن التجديد لا يقع.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.