القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 413 من القانون المدني
تكون نفقات الوفاء على المدين إلا إذا وجد اتفاق أو نص في القانون أو عرف يقضي بغير ذلك.
الفصل الثاني
انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء
(أولا) الوفاء بمقابل
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.