القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 403 من القانون المدني
يعتبر وفاء للدين بالنسبة إلى المدين، إذا قام مباشرة بإيداع الدين بتمامه، أو اتخذ الإجراء البديل عن الإيداع وفقا لأحكام قانون المرافعات وذلك في الأحوال الآتية:
(أ) – إذا كان المدين يجهل شخصية الدائن أو موطنه.
(ب) – إذا كان الدائن عديم الأهلية أو ناقصها وليس له نائب يقبل عنه الوفاء.
(ج) – إذا كان الدين متنازعا فيه بين عدة أشخاص.
(د) – إذا كانت هناك أسباب جدية أخرى تجعل من المتعذر اتخاذ إجراءات العرض الحقيقي للدين قبل إجراء الإيداع أو الإجراء البديل عنه.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.