القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 368 من القانون المدني
ينتقل الحق إلى المحال له بصفاته وتوابعه وتأميناته.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.