القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 365 من القانون المدني
لا تجوز حوالة الحق إلا بقدر ما يكون منه قابلا للحجز.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.