القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 353 من القانون المدني
1- في جميع الأحوال التي يبرئ فيها الدائن أحد المدينين المتضامنين سواء أكان الإبراء من الدين أو من التضامن يكون لباقي المدينين أن يرجعوا عند الاقتضاء على هذا المدين بنصيبه في حصة المعسر منهم وفقا للمادة 359.
2- على أنه إذا أخلى الدائن المدين الذي أبرأه من كل مسؤولية عن الدين فإن الدائن هو الذي يتحمل نصيب هذا المدين في حصة المعسر.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.