القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 343 من القانون المدني
1- يجوز للمدين أن يوفي كل الدين لأي من الدائنين المتضامين إلا إذا أنذره دائن آخر بأن يمتنع عن ذلك.
2- ومع ذلك لا يحول التضامن دون انقسام الدين بين ورثة أحد الدائنين المتضامنين إلا إذا كان الدين غير قابل للانقسام.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.