القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 335 من القانون المدني
يترتب على انقضاء الأجل الفاسخ انتهاء الالتزام دون أن يكون لهذا الانتهاء أثر رجعي.
الفصل الثاني
تعدد محل الالتزام
(أولاً) الالتزام التخييري
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.