القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 33 من القانون المدني
1- يلزم، لوجود الرضاء، توافر الإرادة عند أجراء التصرف، وأن يحصل التعبير عنها.
2- ويفترض توافر الإرادة عند إجراء التصرف، ما لم يثبت العكس أو يقض القانون بخلافه.
1-التعبير عن الإرادة:
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.