القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 326 من القانون المدني
1- لا يقوم الالتزام المعلق على شرط واقف إلا إذا تحقق الشرط.
2- على أنه يجوز للدائن، قبل تحقق الشرط، أن يتخذ من الإجراءات ما يحافظ به على حقه.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.