القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 322 من القانون المدني
1- ينقضي الحق في الحبس بخروج الشيء من يد الحابس.
2- ومع ذلك يجوز للحابس إذا خرج الشيء من يده دون علمه أو رغم معارضته، أن يطلب استرداده خلال ثلاثين يوما من الوقت الذي علم فيه بخروج الشيء من يده وقبل انقضاء سنة من وقت خروجه.
الباب الثالث
الأوصاف المعدلة لآثار الالتزام
الفصل الأول
الشرط والأجل
(أولاً) الشرط
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.