القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 320 من القانون المدني
مجرد الحق في حبس الشيء لا يعطي الحابس حق امتياز عليه.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.