القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 315 من القانون المدني
للمتصرف إليه أن يتخلص من الدعوى إذا أودع خزانه إدارة التنفيذ ما يعادل قيمة المال المتصرف فيه.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.