القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 309 من القانون المدني
يعتبر الدائن في استعماله حقوق مدينه نائبا عنه.
(ثانياً) دعوى عدم نفاذ التصرفات
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.