القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 307 من القانون المدني
1- أموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه.
2- وجميع الدائنين متساوون في هذا الضمان، إلا من كان له منهم حق التقدم طبقا للقانون.
(أولاً) استعمال الدائن حقوق مدينه (الدعوى غير المباشرة)
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.