القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 301 من القانون المدني
يشمل التعويض الضرر الأدبي، وتطبق في شأنه المادتان 231 و 232.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.