القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 299 من القانون المدني
لا ضرورة للإعذار في الحالات الآتية:
(أ) إذا اتفق على أن يعتبر المدين مخلا بالالتزام بمجرد عدم الوفاء به عند حلول الأجل.
(ب) إذا أصبح تنفيذ الالتزام عينا غير ممكن أو غير مجد بفعل المدين.
(ج) إذا كان محل الالتزام تعويضا ترتب على عمل غير مشروع.
(د) إذا كان محل الالتزام تسليم شيء يعلم المدين أنه مسروق أو رد شيء تسلمه دون حق وهو عالم بذلك.
(ه) إذا صرح المدين كتابة أنه لن ينفذ التزامه.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.