القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 284 من القانون المدني
1- يجبر المدين، بعد إعذاره، على تنفيذ التزامه تنفيذا عينيا، متى كان ذلك ممكنا.
2- ومع ذلك إذا كان في التنفيذ العيني إرهاق للمدين، جاز للمحكمة بناء على طلبه أن تقصر حق الدائن على اقتضاء تعويض إذا كان ذلك لا يلحق به ضررا جسيما.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.