القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 280 من القانون المدني
1- إذا لم ينفذ المدين الالتزام باختياره، نفذ جبرا عليه.
2- ومع ذلك، إذا كان الالتزام طبيعيا، فلا جبر في تنفيذه.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.