القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 277 من القانون المدني
إذا لم تتوافر في الفضولي أهلية التعاقد، فلا يكون في قيامه بالعمل مسؤولا إلا في حدود ما أثرى به، وذلك ما لم تكن مسؤوليته ناشئة عن عمل غير مشروع.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.