القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 275 من القانون المدني
1- إذا مات الفضولي، التزم ورثته إزاء رب العمل بما يلتزم به ورثة الوكيل إزاء موكله.
2- وإذا مات رب العمل، بقي الفضولي ملتزما نحو ورثته بما كان ملتزما به نحوه.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.