القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 273 من القانون المدني
إذا عهد الفضولي إلى غيره بالعمل، كله أو بعضه، كان مسؤولا عن أعماله، في مواجهة رب العمل، دون إخلال بحق رب العمل في الرجوع مباشرة على هذا الغير.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.