القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 256 من القانون المدني
1- إذا وقع ضرر على النفس مما يستوجب الدية وفقا لأحكام الشرع الإسلامي وما يتضمنه جدول الديات المنصوص عليه في المادة 251، وتعذرت معرفة المسؤول عن تعويضه وفقا لأحكام المسؤولية عن العمل غير المشروع أو الملتزم بضمانه وفقا للمادة السابقة، وجب الضمان على الدولة وذلك ما لم يثبت أن المصاب أو أحدا من ورثته قد أدى بخطئه إلى عدم معرفة المسؤول أو الضامن.
2- تسقط دعوى الضمان بمرور ثلاث سنوات من وقت وقوع الحادث.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.