القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 254 من القانون المدني
يقع باطلا كل اتفاق يبرم قبل قيام المسؤولية عن العمل غير المشروع، ويكون من شأنه أن يعفى منها كليا أو جزئيا.
الفرع الثاني
ضمان أذى النفس
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.