القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 251 من القانون المدني
1- تقدر الدية الكاملة بعشرين الف دينار. ويجوز تعديل مقدارها بمرسوم.
2- ويصدر بمرسوم جدول للديات، وفق أحكام الشريعة الإسلامية، تتحدد بمقتضاه حالات استحقاق الدية كليا أو جزئيا.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.