القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 249 من القانون المدني
لا يدخل الحق في الدية في الضمان العام للدائنين.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.