القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 236 من القانون المدني
من اضطر، في سبيل اتقاء خطر جسيم محدق كان يتهدده هو أو غيره في النفس أو في العرض أو في المال، ومن غير أن تكون له يد في قيامه، إلى الحاق ضرر بمال شخص آخر أهون مما عمد إلى اتقائه، فانه لا يكون مسؤولا عن تعويض هذا الضرر، إلا إذا تعذر استيفاؤه على أساس الاثراء دون سبب على حساب الغير. وحينئذ لايكون محدث الضرر ملتزما إلا بتعويض مناسب يقدره القاضي بمراعاة ظروف الحال ومقتضيات العدالة.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.