القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 234 من القانون المدني
1- إذا أسهم خطأ الشخص مع خطأ المضرور في احداث الضرر، فانه لا يكون ملتزما بالتعويض إلا بقدر يتناسب مع ما كان لخطئه من أثر في وقوع الضرر بالنسبة إلى خطأ المضرور نفسه.
2- ومع ذلك لا يكون لاشتراك خطأ المضرور مع خطأ المسؤول أثر في مقدار الدية.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.