القانون المدني · رقم 67 لسنة 1980
المادة 23 من القانون المدني
1- كل شيء تملكه الدولة أو أي شخص اعتباري عام ويكونمخصصاً للنفع العام بالفعل أو بمقتضى القانون، لا يجوز التعامل فيه بما يتعارض مع هذا التخصيص كما لا يجوز الحجز أو وضع يد الغير عليه.
2- وينتهي التخصيص للنفع العام بالفعل أو بمقتضى القانون.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.